* قضاء رمضان :-
قضاء رمضان لا يجب على الفور , بل يجب وجباً موسعاً فى أى وقت , وكذلك الكفارة . فقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضى ما عليها من رمضان فى شعبان ولم تكن تقضيه فوراً عند قدرتها على القضاء , والقضاء مثل الأداء , بمعنى أن من ترك أياماً يقضيها دون أن يزيد عليها. ويفارق القضاء الأداء , فى أنه فيه التتابع , لقوله الله تعالى { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر } (184) سورة البقرة. أى ومن كان مريضا , أو مسافر فأفطر , فليصم عدة الأيام التى أفطر فيها , فى أيام اخر , متتابعات أو غير متتابعات , فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده , وروى الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان : (( إن شاء فرق , وإن شاء تابع )) , وإن اخر القضاء حتى دخل رمضان أخر , صام رمضان الحاضر , ثم يقضى بعده من عليه , إذا كان التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر فى التأخير , فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما عليه بعده , ويفدى عما فاته عن كل يوم مدا من طعام , وليس لهم فى ذلك دليل يمكن الاحتجاج به . فالظاهر ما ذهب اليه الأحناف , فإنه لا شرع إلا بنص صحيح .
* من مات وعليه صيام:-
أجمع العلماء على أن من مات وعليه فوائت من الصلاه فإن وليه لا يصلى عنه , هو ولا غيره , وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد اثناء حياته . فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد إختلف الفقهاء فى حكمه . فذهب جمهور العلماء , منهم ابو حنيفه , ومالك , والمشهور عن الشافعى : إلى أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا , عن كل يوم . والمذهب المختار عن الشافعيه : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه , ويبرأ به الميت , ولا يحتاج إلى طعام عنه. والمراد بالولى , القريب , سواء كان عصبه , أو وارثاً , أو غيرهما , ولو صام أجنبى عنه , صح , إن كان بإذن الولى , وإلا فإنه لا يصح . وإستدلوا بما رواه احمد , والشيخان , عن عائشه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )) زاد البراز لفظ : إن شاء .. وروى أحمد , وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله , إن أمى ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال: (( لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ )) قال: نعم , قال : (( فدين الله احق ان يقضى )) , قال النووى : وهذا القول هو الصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى صححه محققوا أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.
* التقدير فى بلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها:-
إختلفت الفقهاء فى التقدير , فى البلاد التى يطول نهارها , ويقصر ليلها , والبلاد التى يقصر نهارها , ويطول ليلها , على أى البلاد يكون ؟ , فقيل : يكون التقدير على البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع , كمكة والمدينة , وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم